إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
363833 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الإحرام والعدة

وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، .


قوله: (وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها):
تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ؛ وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح، وهو هذا النسك، ومأمور بأن يبتعد عن الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ البقرة:197 وقد فسر الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ماله اتصال بالنساء؛ فلذلك حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحرم أن يتزوج، أو على المحرمة أن تزوج مادامت محرمة، وكذلك الولي المحرم أن يزوج.
قوله: ( والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله):
كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج حتى تنهي عدتها والمعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق، كالتي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً.

وإما أن تكون معتدة بسبب وفاة زوجها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، فما دام أن المرأة في عدتها فلا تتزوج، وقد تقدم أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة، كأن يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أريد الزواج، أما تصريحه في خطبتها فلا يجوز، وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فعقده باطل.

line-bottom